تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
( سمعت من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها ) إلا بقتله ( لها قتله ) بدواء خوف القصاص ، ولا تقتل نفسها . وقال الأوزجندي ترفع الامر للقاضي ، فإن حلف ولا بينة فالاثم عليه ، وإن قتلته فلا شئ عليها . والبائن كالثلاث ، بزازية . وفيها شهدا أنه طلقها ثلاثا لها التزوج بآخر للتحليل لو غائبا انتهى . قلت : يعني ديانة ، والصحيح عدم الجواز . قنية . وفيها : لو لم يقدر هو أن يتخلص عنها ولو غاب سحرته وردته إليها لا يحل له قتلها ، ويبعد عنها جهده ( وقيل لا ) تقتله ، قائله الأسبيجابي ( وبه يفتى ) كما في التاترخانية وشرح الوهبانية عن الملتقط : أي والاثم عليه كما مر . ( قال بعد ) أي بعد طلاقه ثلاثا ( كان قبلها طلقة واحدة وانقضت عدتها وصدقته ) المرأة
الدر المختار — صفحة 462 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي