( سمعت من زوجها أنه طلقها ولا تقدر على منعه من نفسها ) إلا بقتله ( لها قتله ) بدواء
خوف القصاص ، ولا تقتل نفسها . وقال الأوزجندي ترفع الامر للقاضي ، فإن حلف ولا بينة
فالاثم عليه ، وإن قتلته فلا شئ عليها . والبائن كالثلاث ، بزازية . وفيها شهدا أنه طلقها ثلاثا
لها التزوج بآخر للتحليل لو غائبا انتهى .
قلت : يعني ديانة ، والصحيح عدم الجواز . قنية . وفيها : لو لم يقدر هو أن يتخلص عنها
ولو غاب سحرته وردته إليها لا يحل له قتلها ، ويبعد عنها جهده ( وقيل لا ) تقتله ، قائله
الأسبيجابي ( وبه يفتى ) كما في التاترخانية وشرح الوهبانية عن الملتقط : أي والاثم عليه كما مر .
( قال بعد ) أي بعد طلاقه ثلاثا ( كان قبلها طلقة واحدة وانقضت عدتها وصدقته ) المرأة
الدر المختار — صفحة 462
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٢