تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
جاز له ) أي للأول ( أن يصدقها إن غلب على ظنه صدقها ) وأقل مدة عدة عنده بحيض شهران ، ولامة أربعون يوما ما لم تدع السقط كما مر . ولو تزوجت بعد مدة تحتمله ثم قالت لم تنقض عدتي أو ما تزوجت بآخر لم تصدق ،