تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( في ذلك لا يصدقان على المذهب المفتى به ) كما لو لم تصدقه هي ، وقيل يصدقان ، ولو طلقها اثنتين قبل الدخول ثم قال كنت طلقتها قبلهما واحدة أخذ بالثلاث . باب الايلاء مناسبته البينونة مآلا ( هو ) لغة : اليمين ، شرعا : ( الحلف على ترك قربانها ) مدته ولو ذميا ( والمولى هو الذي لا يمكنه قربان امرأته إلا بشئ ) مشق ( يلزمه )
الدر المختار — صفحة 463 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي