( في ذلك لا يصدقان على المذهب المفتى به ) كما لو لم تصدقه هي ، وقيل يصدقان ، ولو
طلقها اثنتين قبل الدخول ثم قال كنت طلقتها قبلهما واحدة أخذ بالثلاث .
باب الايلاء
مناسبته البينونة مآلا ( هو ) لغة : اليمين ، شرعا : ( الحلف على ترك قربانها ) مدته ولو ذميا
( والمولى هو الذي لا يمكنه قربان امرأته إلا بشئ ) مشق ( يلزمه )
الدر المختار — صفحة 463
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٣