تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
( فصح إيلاء الذمي ) بغير ما هو قربة . وفائدته وقوع الطلاق . ومن شرائطه عدم النقص عن المدة . ( وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ) ولم يطأ ( و ) لزم ( الكفارة أو الجزاء ) المعلق ( إن حنث ) بالقربان . ( و ) المدة ( أقلها للحرة أربعة أشهر ،
الدر المختار — صفحة 465 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي