( فصح إيلاء الذمي ) بغير ما هو قربة . وفائدته وقوع الطلاق . ومن شرائطه عدم النقص عن
المدة . ( وحكمه وقوع طلقة بائنة إن بر ) ولم يطأ ( و ) لزم ( الكفارة أو الجزاء ) المعلق ( إن
حنث ) بالقربان .
( و ) المدة ( أقلها للحرة أربعة أشهر ،
الدر المختار — صفحة 465
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦٥