تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
إلا لمانع كفر . وركنه الحلف ( وشرطه محلية المرأة بكونها منكوحة وقت تنجيز الايلاء ) منه إن تزوجتك فوالله لا أقربك ، ولو زاد : وأنت طالق ثم تزوجها لزمه كفارة بالقربان ووقع بائن بتركه ( وأهلية الزوج للطلاق ) وعندهما للكفارة