تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
الزوج الثاني كان النكاح فاسدا ، أو لم أدخل بها وكذبته فالقول لها ، ولو قال الزوج الأول ذلك فالقول له : أي في حق نفسه . ( والزوج الثاني يهدم بالدخول ) فلو لم يدخل لم يهدم اتفاقا . قنية ( ما دون الثلاث أيضا ) أي كما يهدم الثلاث إجماعا ، لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى خلافا لمحمد ، فمن طلقت دونها وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث لو حرة واثنتين لو أمة . وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي وهو الحق . فتح . وأقره المصنف كغيره . ( ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني ) بعد دخوله ( والمدة تحتمله