الزوج الثاني كان النكاح فاسدا ، أو لم أدخل بها وكذبته فالقول لها ، ولو قال الزوج الأول ذلك
فالقول له : أي في حق نفسه .
( والزوج الثاني يهدم بالدخول ) فلو لم يدخل لم يهدم اتفاقا . قنية ( ما دون الثلاث أيضا ) أي كما
يهدم الثلاث إجماعا ، لأنه إذا هدم الثلاث فما دونها أولى خلافا لمحمد ، فمن طلقت دونها
وعادت إليه بعد آخر عادت بثلاث لو حرة واثنتين لو أمة . وعند محمد وباقي الأئمة بما بقي
وهو الحق . فتح . وأقره المصنف كغيره .
( ولو أخبرت مطلقة الثلاث بمضي عدته وعدة الزوج الثاني ) بعد دخوله ( والمدة تحتمله
الدر المختار — صفحة 459
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٩