ولو ) الغير ( مراهقا ) يجامع مثله ، وقدره شيخ الاسلام بعشر سنين أو خصيا ، أو مجنونا ، أو ذميا
لذمية ( بنكاح ) نافذ خرج الفاسد والموقوف ، فلو نكحها عبد بلا إذن سيده ووطئها قبل الإجازة
لا يحلها حتى يطأها بعدها .
ومن لطيف الحيل : أن تزوج لمملوك مراهق بشاهدين ، فإذا أولج يملكه لها فيبطل
الدر المختار — صفحة 451
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥١