النكاح ثم تبعثه لبلد آخر فلا يظهر أمرها ، لكن على رواية الحسن المفتى بها : أنه لا يحلها
لعدم الكفاءة أن لها ولي وإلا فيحلها اتفاقا كما مر ( وتمضي عدته ) أي الثاني ( لا بملك يمين )
لاشتراط الزوج بالنص ، فلا يحلها وطئ المولى ولا ملك أمة بعد طلقتين أو حرة بعد ثلاث
وردة وسبي ، نظيره
الدر المختار — صفحة 452
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٢