من فرق بينهما بظهار أو لعان ثم ارتدت وسبيت ثم ملكها لم تحل له أبدا ( والشرط التيقن
بوقوع الوطئ في المحل ) المتيقن به ، فلو كانت صغيرة لا يوطأ مثلها لم تحل للأول وإلا حلت
وإن أفضاها . بزازية .
( فلو وطئ مفضاة لا تحل له إلا إذا حبلت ) ليعلم أن الوطئ كان في قبلها ( كما لو تزوجت
بمجبوب ) فإنها لا تحل حتى تحبل لوجود الدخول حكما حتى يثبت النسب . فتح . فالاقتصار على
الوطئ قصور ، إلا أن يعمم بالحقيقي والحكمي .
الدر المختار — صفحة 453
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٣