( والايلاج في محل البكارة يحلها ، والموت عنها لا ) كما في القنية . واستشكله المصنف .
في النهر : وكأنه ضعيف لما في التبيين : يشترط أن يكون الايلاج موجبا للغسل ، وهو التقاء
الختانين بلا حائل يمنع الحرارة ، وكونه عن قوة نفسه فلا يحلها من لا يقدر عليه إلا بمساعدة
اليد إلا إذا انتعش وعمل ولو في حيض ونفاس وإحرام وإن كان حراما وإن لم ينزل ، لان
الشرط الذوق لا الشبع .
قلت : وفي المجتبى : الصواب حلها بدخول الحشفة مطلقا ، لكن في شرح المشارق
الدر المختار — صفحة 454
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥٤