تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 454

مساهمون:

ص٤٥٤
( والايلاج في محل البكارة يحلها ، والموت عنها لا ) كما في القنية . واستشكله المصنف . في النهر : وكأنه ضعيف لما في التبيين : يشترط أن يكون الايلاج موجبا للغسل ، وهو التقاء الختانين بلا حائل يمنع الحرارة ، وكونه عن قوة نفسه فلا يحلها من لا يقدر عليه إلا بمساعدة اليد إلا إذا انتعش وعمل ولو في حيض ونفاس وإحرام وإن كان حراما وإن لم ينزل ، لان الشرط الذوق لا الشبع . قلت : وفي المجتبى : الصواب حلها بدخول الحشفة مطلقا ، لكن في شرح المشارق