( والطلاق الرجعي لا يحرم الوطئ ) خلافا للشافعي رضي الله عنه ( فلو وطئ لا عقر عليه )
لأنه مباح ( لكن تكره الخلوة بها ) تنزيها ( إن لم يكن من قصده الرجعة وإلا لا ) تكره ( ويثبت
القسم لها إن كان من قصده المراجعة وإلا لا ) قسم لها . بحر عن البدائع . قال : وصرحوا بأن
له ضرب امرأته على ترك الزينة وهو شامل للمطلقة رجعيا ( وينكح ) مبانته بما دون الثلاث في
العدة وبعدها بالاجماع ومنع غيره فيها لاشتباه النسب ( لا ) ينكح ( مطلقة ) من نكاح صحيح نافذ
الدر المختار — صفحة 449
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٩