ثلاثا عملا بكلما ( وتعتد ) الطلاق الثالث ( بالحيض ) لأنها من ذوات الأقراء ما لم تدخل في
سن اليأس فبالأشهر ، ولو كانوا ببطن يقع ثنتان بالأولين لا بالثالث لانقضاء العدة به . فتح .
( والمطلقة الرجعية تتزين ) ويحرم ذلك في البائن والوفاة ( لزوجها ) الحاضر لا الغائب
لفقد العلة ( إذ كانت ) الرجعة ( مرجوة ) وإلا فلا تفعل ، ذكره مسكين ( ولا يخرجها من بيتها ) ولو
لما دون السفر للنهي المطلق ( ما لم يشهد على رجعتها ) فتبطل العدة ، وهذا إذا صرح بعدم
رجعتها ، فلو لم يصرح كان السفر رجعة دلالة . فتح بحثا . وأقره المصنف .
الدر المختار — صفحة 448
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٨