پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 449

پدیدآورندگان:

ص۴۴۹
( والطلاق الرجعي لا يحرم الوطئ ) خلافا للشافعي رضي الله عنه ( فلو وطئ لا عقر عليه ) لأنه مباح ( لكن تكره الخلوة بها ) تنزيها ( إن لم يكن من قصده الرجعة وإلا لا ) تكره ( ويثبت القسم لها إن كان من قصده المراجعة وإلا لا ) قسم لها . بحر عن البدائع . قال : وصرحوا بأن له ضرب امرأته على ترك الزينة وهو شامل للمطلقة رجعيا ( وينكح ) مبانته بما دون الثلاث في العدة وبعدها بالاجماع ومنع غيره فيها لاشتباه النسب ( لا ) ينكح ( مطلقة ) من نكاح صحيح نافذ