تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 446

مساهمون:

ص٤٤٦
صحت ( لو طلق من ولدت قبل الطلاق ) فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضي المدة ( منكرا وطأها ) لان الشرع كذبه بجعل الولد للفراش ، فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير ( ولو خلا بها ثم أنكره ) أي الوطئ ( ثم طلقها لا ) يملك الرجعة