صحت ( لو طلق من ولدت قبل الطلاق ) فلو ولدت بعده فلا رجعة لمضي المدة ( منكرا وطأها )
لان الشرع كذبه بجعل الولد للفراش ، فبطل زعمه حيث لم يتعلق بإقراره حق الغير ( ولو خلا
بها ثم أنكره ) أي الوطئ ( ثم طلقها لا ) يملك الرجعة
الدر المختار — صفحة 446
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٦