تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
لان الشرع لم يكذبه ، ولو أقر به وأنكرته فله الرجعة ، ولو لم يخل بها فلا رجعة له ، لأن الظاهر شاهد لها . ولوالجية . ( فإن طلقها فراجعها ) والمسألة بحالها ( فجاءت بولد لأقل من حولين ) من حين الطلاق ( صحت ) رجعته السابقة لصيرورته مكذبا كما مر . ( ولو قال : إن ولدت فأنت طالق فولدت ) فطلقت فاعتدت ( ثم ) ولدت ( آخر ببطنين ) يعني بعد ستة أشهر ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة ، لان امتداد الطهر لا غاية له إلا اليأس ( فهو ) أي الولد الثاني ( رجعة ) إذ يجعل العلوق بوطئ حادث في العدة ، بخلاف ما لو كانا ببطن واحد . ( وفي كلما ولدت ) فأنت طالق ( فولدت ثلاث بطون تقع الثلاث والولد الثاني رجعة ) في الطلاق الأول كما مر وتطلق به ثانيا ( كالولد الثالث ) فإنه رجعة في الثاني وطلق به