لان الشرع لم يكذبه ، ولو أقر به وأنكرته فله الرجعة ، ولو لم يخل بها فلا رجعة له ، لأن الظاهر
شاهد لها . ولوالجية .
( فإن طلقها فراجعها ) والمسألة بحالها ( فجاءت بولد لأقل من حولين ) من حين الطلاق
( صحت ) رجعته السابقة لصيرورته مكذبا كما مر .
( ولو قال : إن ولدت فأنت طالق فولدت ) فطلقت فاعتدت ( ثم ) ولدت ( آخر ببطنين ) يعني
بعد ستة أشهر ولو لأكثر من عشر سنين ما لم تقر بانقضاء العدة ، لان امتداد الطهر لا غاية له
إلا اليأس ( فهو ) أي الولد الثاني ( رجعة ) إذ يجعل العلوق بوطئ حادث في العدة ، بخلاف ما لو
كانا ببطن واحد .
( وفي كلما ولدت ) فأنت طالق ( فولدت ثلاث بطون تقع الثلاث والولد الثاني رجعة ) في
الطلاق الأول كما مر وتطلق به ثانيا ( كالولد الثالث ) فإنه رجعة في الثاني وطلق به
الدر المختار — صفحة 447
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٧