مطلقا ( وإن لم تغتسل ولاقل لا ) تنقطع ( حتى تغتسل ) ولو بسؤر حمار لاحتمال طهارته مع
وجود المطلق ، لكن لا تصلي لاحتمال النجاسة ولا تتزوج احتياطا ( أو بمضي ) جميع ( وقت
صلاة ) فتصير دينا في ذمتها ، ولو عاودها ولم يجاوز العشرة فله الرجعة ( أو ) حتى ( تتيمم ) عند
الدر المختار — صفحة 443
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٣