عدم الماء ( وتصلي ) ولو نفلا صلاة تامة في الأصح ، وفي الكتابية بمجرد الانقطاع ملتقى لعدم
خطابها .
قلت : ومفاده أن المجنونة والمعتوهة كذلك .
( ولو اغتسلت ونسيت أقل من عضو تنقطع ) لتسارع الجفاف ، فلو تيقنت عدم الوصول
أو تركته عمدا لا تنقطع .
( ولو ) نسيت ( عضوا لا ) تنقطع ، وكل واحد من المضمضة والاستنشاق كالأقل لأنهما
عضو واحد على الصحيح . بهنسي ( طلق حاملا منكرا وطأها فراجعها ) قبل الوضع ( فجاءت
بولد لأقل من ستة أشهر ) من وقت الطلاق ولستة أشهر ( فصاعدا ) من وقت النكاح ( صحت )
رجعته السابقة ،
الدر المختار — صفحة 444
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٤