تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
( فصدقته صحح ) بالمصادفة ( وإلا لا ) يصح إجماعا ( و ) كذا ( لو أقام بينة بعد العدة أنه قال في عدتها قد راجعتها أو ) أنه ( قال قد جامعتها ) وتقدم قبولها على نفس اللمس والتقبيل فليحفظ ( كان رجعة ) لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وهذا من أعجب المسائل حيث لا يثبت إقراره بإقراره بل بالبينة ( كما لو قال فيها كنت راجعتك أمس ) فإنها تصح ( وإن كذبته ) لملكه الانشاء في الحال ( بخلاف ) قوله لها ( راجعتك ) يريد الانشاء ( فقالت ) على الفور ( مجيبة له قد مضت عدتي ) فإنها لا تصح عند الامام لمقارنتها لانقضاء العدة ، حتى لو سكتت ثم أجابت صحت اتفاقا ،