( فصدقته صحح ) بالمصادفة ( وإلا لا ) يصح إجماعا ( و ) كذا ( لو أقام بينة بعد العدة أنه قال في
عدتها قد راجعتها أو ) أنه ( قال قد جامعتها ) وتقدم قبولها على نفس اللمس والتقبيل فليحفظ
( كان رجعة ) لان الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة ، وهذا من أعجب المسائل حيث لا يثبت إقراره
بإقراره بل بالبينة ( كما لو قال فيها كنت راجعتك أمس ) فإنها تصح ( وإن كذبته ) لملكه الانشاء في
الحال ( بخلاف ) قوله لها ( راجعتك ) يريد الانشاء ( فقالت ) على الفور ( مجيبة له قد مضت عدتي )
فإنها لا تصح عند الامام لمقارنتها لانقضاء العدة ، حتى لو سكتت ثم أجابت صحت اتفاقا ،
الدر المختار — صفحة 441
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤١