تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
كما لو نكلت عن اليمين عن مضي العدة . ( قال زوج الأمة بعدها ) أي العدة ( راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته ) الأمة ولا بينة ( أو قالت مضت عدتي وأنكر ) الزوج والمولى ( فالقول لها ) عند الامام لأنها أمينة ( فلو كذبه المولى وصدقته الأمة فالقول له ) أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنه إبطاله ( قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض كان له الرجعة ) لاخبارها بكذبها في حق عليها . شمني . ثم إنما تعتبر المدة لو بالحيض لا بالسقط ، وله تحليفها أنه مستبين الخلق ، ولو بالولادة لم يقبل إلا ببينة ولو حرة . فتح ( وتنقطع ) الرجعة ( إذا ظهرت من الحيض الأخير ) يعم الأمة ( لعشرة ) أيام
الدر المختار — صفحة 442 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي