كما لو نكلت عن اليمين عن مضي العدة .
( قال زوج الأمة بعدها ) أي العدة ( راجعتها فيها فصدقه السيد وكذبته ) الأمة ولا بينة ( أو
قالت مضت عدتي وأنكر ) الزوج والمولى ( فالقول لها ) عند الامام لأنها أمينة ( فلو كذبه المولى
وصدقته الأمة فالقول له ) أي للمولى على الصحيح لظهور ملكه في البضع فلا يمكنه إبطاله
( قالت انقضت عدتي ثم قالت لم تنقض كان له الرجعة ) لاخبارها بكذبها في حق عليها .
شمني . ثم إنما تعتبر المدة لو بالحيض لا بالسقط ، وله تحليفها أنه مستبين الخلق ، ولو
بالولادة لم يقبل إلا ببينة ولو حرة . فتح ( وتنقطع ) الرجعة ( إذا ظهرت من الحيض الأخير ) يعم
الأمة ( لعشرة ) أيام
الدر المختار — صفحة 442
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٢