( وندب إعلامها بها ) لئلا تنكح غيره بعد العدة ، فإن نكحت فرق بينهما وإن دخل .
شمني ( وندب الاشهاد ) بعدلين ولو بعد الرجعة بالفعل ( و ) ندب ( عدم دخوله بلا إذنها عليها )
لتتأهب وإن قصد رجعتها لكراهتها بالفعل كما مر .
( ادعاها بعد العدة فيها ) بأن قال كنت راجعتك في عدتك
الدر المختار — صفحة 440
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٤٠