( إن لم يطلق بائنا ) فإن أبانها فلا ( وإن أبت ) أو قال أبطلت رجعتي أو لا رجعة لي فله الرجعة
بلا عوض ، ولو سمي هل يجعل زيادة في المهر ؟ قولان ويتعجل المؤجل بالرجعي ولا يتأجل
برجعتها . خلاصة . وفي الصيرفية : لا يكون حالا حتى تنقضي العدة .
الدر المختار — صفحة 439
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٣٩