تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 43

مساهمون:

ص٤٣
وهو مشهور يصلح مخصصا للكتاب فجاز الجمع بين امرأة وبنت زوجها أو امرأة ابنها ، أو أمة ثم سيدتها ، لأنه لو فرضت المرأة أو امرأة الابن أو السيدة ذكرا لم يحرم ، بخلاف عكسه ( وإن تزوج ) بنكاح صحيح ( أخت أمة ) قد ( وطئها صح ) النكاح لكن ( لا يطأ واحدة منهما حتى يحرم )