فدخلت فراش أبيها عريانة فانتشر لها أبوها تحرم عليه أمها ( وبنت ) سنها ( دون تسع ليست
بمشتهاة ) به يفتى ( وإن ادعت الشهوة ) في تقبيله أو تقبيلها ابنه ( وأنكرها الرجل فهو مصدق ) لا
هي ( إلا أن يقول إليها منتشرا ) آلته ( فيعانقها ) لقرينة كذبه أو يأخذ ثديها أو يركب معها أو يمسها
على الفرج أو يقبلها على الفم . قال الحدادي . وفي الفتح يتراءى إلحاقه الخدين بالفم . وفي
الخلاصة : قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتها ، تثبت الحرمة ولا يصدق أنه كذب ولو
هازلا ( وتقبل الشهادة على الاقرار باللمس والتقبيل عن شهوة ، وكذا ) تقبل ( على نفس اللمس
والتقبيل ) والنظر إلى ذكره أو فرجها ( عن شهوة في المختار ) تجنيس : لان الشهوة مما يوقف
الدر المختار — صفحة 41
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١