عليها في الجملة بانتشار أو آثار ( و ) حرم ( الجمع ) بين المحارم ( نكاحا ) أي عقدا صحيحا
( وعدة ولو من طلاق بائن ، و ) حرم الجمع ( وطأ بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا
لم تحل للأخرى ) أبدا لحديث مسلم : لا تنكح المرأة على عمتها
الدر المختار — صفحة 42
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٢