تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
عليها في الجملة بانتشار أو آثار ( و ) حرم ( الجمع ) بين المحارم ( نكاحا ) أي عقدا صحيحا ( وعدة ولو من طلاق بائن ، و ) حرم الجمع ( وطأ بملك يمين بين امرأتين أيتهما فرضت ذكرا لم تحل للأخرى ) أبدا لحديث مسلم : لا تنكح المرأة على عمتها
الدر المختار — صفحة 42 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي