تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
ولا بينة لهما ، فإن اختلف مهراهما : فإن علما فلكل ربع مهرها ، إلا فلكل نصف أقل المسمين ( وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لهما ) بدل نصف المهر ( وإن كانت الفرقة بعد الدخول وجب لكل واحدة مهر كامل ) لتقرره بالدخول ، ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة