ولا بينة لهما ، فإن اختلف مهراهما : فإن علما فلكل ربع مهرها ، إلا فلكل نصف أقل
المسمين ( وإن لم يكن مسمى فالواجب متعة واحدة لهما ) بدل نصف المهر ( وإن كانت الفرقة
بعد الدخول وجب لكل واحدة مهر كامل ) لتقرره بالدخول ، ومنه يعلم حكم دخوله بواحدة
الدر المختار — صفحة 46
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٦