تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
كما فهمه في الذخيرة ( وفي المس لا ) تحرم ( ما لم تعلم الشهوة ) لان الأصل في التقبيل الشهوة بخلاف المس ( والمعانقة كالتقبيل ) وكذا القرص والعض بشهوة ، ولو لأجنبية ، وتكفي الشهوة من أحدهما ومراهق ومجنون وسكران كبالغ . بزازية . وفي القنية : قبل السكران بنته تحرم الام ، وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء العدة ، والوطئ بها لا يكون زنا . وفي الخانية : إن النظر إلى فرج ابنته بشهوة يوجب حرمة امرأته ، وكذا لو فزعت