كما فهمه في الذخيرة ( وفي المس لا ) تحرم ( ما لم تعلم الشهوة ) لان الأصل في التقبيل الشهوة
بخلاف المس ( والمعانقة كالتقبيل ) وكذا القرص والعض بشهوة ، ولو لأجنبية ، وتكفي الشهوة
من أحدهما ومراهق ومجنون وسكران كبالغ . بزازية . وفي القنية : قبل السكران بنته تحرم الام ،
وبحرمة المصاهرة لا يرتفع النكاح حتى لا يحل لها التزوج بآخر إلا بعد المتاركة وانقضاء
العدة ، والوطئ بها لا يكون زنا . وفي الخانية : إن النظر إلى فرج ابنته بشهوة يوجب حرمة
امرأته ، وكذا لو فزعت
الدر المختار — صفحة 40
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠