النكاح ( الأول فرق ) القاضي ( بينه وبينهما ) ويكون طلاقا ( ولهما نصف المهر ) يعني في مسألة
النسيان ، إذ الحكم في تزوجهما معا البطلان وعدم وجوب المهر إلا بالوطئ كما في عامة
الكتب ، فتنبه ، وهذا إن ( كان مهراهما متساويين ) قدرا وجنسا ( وهو مسمى في العقد وكانت
الفرقة قبل الدخول ) وادعى كل منهما أنها الأولى
الدر المختار — صفحة 45
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٥