سبعا تقع ثلاث ، ومتى تعدد الاستثناء بلا واو كان كل إسقاطا مما يليه فيقع ثنتان بأنت طالق
عشرا إلا تسعا إلا ثمانية إلا سبعة ، ويلزمه خمسة بله على عشرة إلا 9 إلا 8 إلا 7 إلا 6 إلا 5
إلا 4 إلا 3 إلا 2 إلا واحدة ، وتقريبه أن تأخذ العدد الأول بيمينك والثاني بيسارك والثالث
بيمينك والرابع بيسارك وهكذا ، ثم تسقط ما بيسارك مما بيمينك ، فما بقي فهو الواقع ( إخراج
بعض التطليق لغو ، بخلاف إيقاعه ، فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا نصف تطليقة وقع الثلاث في
المختار ) وعن الثانية ثنتان . فتح .
الدر المختار — صفحة 412
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٢