وفي إلا ثنتين واحدة ، وفي إلا ثلاثا ) يقع ( ثلاث ) لان استثناء الكل باطل إن كان بلفظ الصدر
أو مساويه ، وإن بغيرهما كنسائي طوالق إلا هؤلاء أو إلا زينب وعمرة وهند ، وعبيدي أحرار إلا
هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشدا وهم الكل صح كما سيجئ في الاقرار .
( ويعتبر ) في ( المستثنى كونه كلا أو بعضا من جملة الكلام إلا من جملة الكلام الذي يحكم
بصحته ) وهو الثلاث ، ففي أنت طالق عشرا إلا تسعا تقع واحدة ، وإلا ثمانية تقع ثنتان ، وإلا
الدر المختار — صفحة 411
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١١