إن غبت عنك أربعة أشهر فأمرك بيدك ثم طلقها فاعتدت فتزوجت ثم عادت للأول ثم
غاب أربعة أشهر فلها أنم تطلق نفسها ولو اختلعت ، لا لأنه تنجيز ، والأول تعليق .
دعاها للوقاع فأبت فقال متى يكون ؟ فقالت غدا ، فقال إن لم تفعلي هذا المراد غدا
فأنت كذا ثم نسياه حتى مضى الغد لا يقع .
حلف أن لا يأتيها فاستلقى فجاءت فجامعت إن مستيقظا حنث .
إن لم أشبعك من الجماع فعلى إنزالها .
إن لم أجامعك ألف مرة فكذا فعلى المبالغة لا العدد .
وإن وطئتك فعلى جماع الفرج ، وإن نوى الدوس بالقدم حنث به أيضا .
له امرأة جنب وحائض ونفساء فقال أخبثكن طالق طلقت النفساء ، وفي أفحشكن طالق
الدر المختار — صفحة 414
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٤