تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩
والشرنبلالية والقهستاني وغيرها ، فليحفظ . وثمرته فيمن حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث على التعليق لا الابطال ( وبأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه ) لا تطلق ، لان الباء للالصاق ، فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط ( وإن أضافه ) أي المذكور من المشيئة وغيرها ( إلى العبد كان ) ذلك ( تمليكا فيقتصر على المجلس ) كما مر . ( وإن قال بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال أضيف إليه تعالى أو إلى العبد ) إذ يراد بمثله التنجيز عرفا ( كقوله ) أنت طالق ( يحكم القاضي ، وإن ) قال ذلك ( باللام يقع في الوجوه كلها ) لأنه للتعليل ( وإن ) كان ذلك ( بحرف في إن أضافه إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها ) لان في بمعنى الشرط ( إلا في العلم فإنه يقع في الحال ) وكذا القدرة إن نوى بها ضد العجز لوجود قدرة الله تعالى قطعا كالعلم ( وإن أضاف إلى
الدر المختار — صفحة 409 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي