والشرنبلالية والقهستاني وغيرها ، فليحفظ . وثمرته فيمن حلف لا يحلف بالطلاق وقاله حنث
على التعليق لا الابطال ( وبأنت طالق بمشيئة الله أو بإرادته أو بمحبته أو برضاه ) لا تطلق ، لان
الباء للالصاق ، فكانت كإلصاق الجزاء بالشرط ( وإن أضافه ) أي المذكور من المشيئة وغيرها
( إلى العبد كان ) ذلك ( تمليكا فيقتصر على المجلس ) كما مر .
( وإن قال بأمره أو بحكمه أو بقضائه أو بإذنه أو بعلمه أو بقدرته يقع في الحال أضيف
إليه تعالى أو إلى العبد ) إذ يراد بمثله التنجيز عرفا ( كقوله ) أنت طالق ( يحكم القاضي ، وإن )
قال ذلك ( باللام يقع في الوجوه كلها ) لأنه للتعليل ( وإن ) كان ذلك ( بحرف في إن أضافه
إلى الله تعالى لا يقع في الوجوه كلها ) لان في بمعنى الشرط ( إلا في العلم فإنه يقع في
الحال ) وكذا القدرة إن نوى بها ضد العجز لوجود قدرة الله تعالى قطعا كالعلم ( وإن أضاف إلى
الدر المختار — صفحة 409
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤٠٩