العبد كان تمليكا في الأربع الأول ) وما بمعناها كالهوى والرؤية ( تعليقا في غيرها ) وهي ستة ،
ثم العشرة إما أن تضاف لله أو للعبد ، والعشرون إما أن تكون بباء أو لام أو في فهي ستون .
وفي البزازية ، كتب الطلاق واستثنى بالكتابة صح ، وعلى ما مر عن العمادية فهي مائة
وثمانون ، وفي كيف شاء الله تطلق رجعية ( أنت طالق ثلاثا إلا واحدة يقع ثنتان ،
الدر المختار — صفحة 410
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٠