تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
وفي السراجية : أنت طالق إلا واحدة يقع ثنتان انتهى ، فكأنه استثنى من ثلاث مقدر . ( سألت امرأة الثلاث فقال أنت طالق خمسين طلقة فقالت المرأة ثلاث تكفيني فقال ثلاث لك والبواقي لصواحبك وله ثلاث نسوة غيرها تطلق المخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا ) هو المختار لصيرورة البواقي لغوا ، فلم يقع بصرفه لصواحبها شئ . فروع : في أيمان الفتح ما لفظه ، وقد عرف في الطلاق أنه لو قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث ، وأقره المصنف ثمة . إن سكنت هذه البلدة فامرأته طالق وخرج فورا وخلع امرأته ثم سكنها قبل العدة لم تطلق ، بخلاف فأنت طالق فليحفظ . إن تزوجتك وإن تزوجتك فأنت كذا لم يقع حتى يتزوجها مرتين ، بخلاف ما لو قدم الجزاء فليحفظ .