وفي السراجية : أنت طالق إلا واحدة يقع ثنتان انتهى ، فكأنه استثنى من ثلاث مقدر .
( سألت امرأة الثلاث فقال أنت طالق خمسين طلقة فقالت المرأة ثلاث تكفيني فقال ثلاث
لك والبواقي لصواحبك وله ثلاث نسوة غيرها تطلق المخاطبة ثلاثا لا غيرها أصلا ) هو المختار
لصيرورة البواقي لغوا ، فلم يقع بصرفه لصواحبها شئ .
فروع : في أيمان الفتح ما لفظه ، وقد عرف في الطلاق أنه لو قال : إن دخلت الدار
فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق ، إن دخلت الدار فأنت طالق وقع الثلاث ، وأقره
المصنف ثمة .
إن سكنت هذه البلدة فامرأته طالق وخرج فورا وخلع امرأته ثم سكنها قبل العدة لم
تطلق ، بخلاف فأنت طالق فليحفظ . إن تزوجتك
وإن تزوجتك فأنت كذا لم يقع حتى يتزوجها مرتين ، بخلاف ما لو قدم
الجزاء فليحفظ .
الدر المختار — صفحة 413
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٤١٣