پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 335

پدیدآورندگان:

ص۳۳۵
فواحدة ديانة وثلاث قضاء ، ولو قال : أنت طالق اعتدي أو عطفه بالواو أو الفاء ، فإن نوى واحدة فواحدة ، أو اثنتين وقعتا ، وإن لم ينو ففي الواو اثنتان ، وفي الفاء قبل واحدة وقيل اثنتان . ( طلقها واحدة ) بعد الدخول ( فجعلها ثلاثا صح ، كما لو طلقها رجعيا فجعله ) قبل الرجعة