فواحدة ديانة وثلاث قضاء ، ولو قال : أنت طالق اعتدي أو عطفه بالواو أو الفاء ، فإن نوى
واحدة فواحدة ، أو اثنتين وقعتا ، وإن لم ينو ففي الواو اثنتان ، وفي الفاء قبل واحدة وقيل
اثنتان .
( طلقها واحدة ) بعد الدخول ( فجعلها ثلاثا صح ، كما لو طلقها رجعيا فجعله ) قبل الرجعة
الدر المختار — صفحة 335
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٥