وأنت أطلق من امرأة فلان ، وهي مطلقة ، وأنت ط ل ق وغير ذلك مما صرحوا به ( خلا
اختاري ) فإن نية الثلاث لا تصح فيه أيضا ولا تقع به ، ولا بأمرك بيدك ما لم تطلق المرأة
نفسها كما يأتي ( البائن إن نواها أو الثنتين ) لما تقرر أن الطلاق مصدر لا يحتمل محض العدد
الدر المختار — صفحة 333
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٣