بائنا كان الواقع به أو رجعيا . فتح ، فمنه الطلاق الثلاث فيلحقهما ، وكذا الطلاق على مال
فيلحق الرجعي ويجب المال والبائن ولا يلزم المال كما في الخلاصة ، فالمعتبر فيه اللفظ لا
المعنى على المشهور
الدر المختار — صفحة 337
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٧