( وثلاث إن نواه ) للواحدة الجنسية ، ولذا صح في الأمة نية الثنتين ( قال اعتدي ثلاثا ونوى
بالأول طلاقا وبالباقي حيضا صدق ) قضاء لنيته حقيقة كلامه ( وإن لم ينو به ) أي بالباقي ( شيئا
فثلاث ) لدلالة الحال بنية الأول ، حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان ، أو بالثالث فواحدة ، ولو لم
ينو بالكل لم يقع ، وأقسامها أربعة وعشرون ذكرها الكمال ، ويزاد لو نوى بالكل واحدة
الدر المختار — صفحة 334
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٤