( بائنا ) أو ثلاثا ، وكذا لو قال في العدة : ألزمت امرأتي ثلاث تطليقات بتلك التطليقة أو ألزمتها
بتطليقتين بتلك التطليقة فهو كما قال ، ولو قال إن طلقتك فهي بائن أو ثلاث ثم طلقها يقع
رجعيا ، لان الوصف لا يسبق الموصوف كما مر فتذكر ( الصريح يلحق الصريح و ) يلحق
( البائن ) بشرط العدة ( والبائن يلحق الصريح ) الصريح : ما لا يحتاج إلى نية
الدر المختار — صفحة 336
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٣٦