پرش به محتوای اصلی

الدر المختار — صفحه 334

پدیدآورندگان:

ص۳۳۴
( وثلاث إن نواه ) للواحدة الجنسية ، ولذا صح في الأمة نية الثنتين ( قال اعتدي ثلاثا ونوى بالأول طلاقا وبالباقي حيضا صدق ) قضاء لنيته حقيقة كلامه ( وإن لم ينو به ) أي بالباقي ( شيئا فثلاث ) لدلالة الحال بنية الأول ، حتى لو نوى بالثاني فقط فثنتان ، أو بالثالث فواحدة ، ولو لم ينو بالكل لم يقع ، وأقسامها أربعة وعشرون ذكرها الكمال ، ويزاد لو نوى بالكل واحدة