تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
استحسانا ، فإن قال : لي امرأة أخرى إياها عنيت لا يقبل قوله إلا ببينة ، ولو كان ( له امرأتان كلتاهما ، معروفة ، له صرفه إلى أيهما شاء ) خانية . ولم يحك خلافا . فروع : كرر لفظ الطلاق وقع الكل ، وإن نوى التأكيد دين . كان اسمها طالقا أو حرة فناداها إن نوى الطلاق أو العتاق وقعا ، وإلا لا . قال لامرأته : هذه الكلبة طالق طلقت ، أو لعبده هذا الحمار حر عتق . قال : أنت طالق أو أنت حر وعنى الاخبار كذبا وقع قضاء ، إلا إذا أشهد على ذلك ، وكذا المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث