استحسانا ، فإن قال : لي امرأة أخرى إياها عنيت لا يقبل قوله إلا ببينة ، ولو كان ( له امرأتان
كلتاهما ، معروفة ، له صرفه إلى أيهما شاء ) خانية . ولم يحك خلافا .
فروع : كرر لفظ الطلاق وقع الكل ، وإن نوى التأكيد دين .
كان اسمها طالقا أو حرة فناداها إن نوى الطلاق أو العتاق وقعا ، وإلا لا .
قال لامرأته : هذه الكلبة طالق طلقت ، أو لعبده هذا الحمار حر عتق .
قال : أنت طالق أو أنت حر وعنى الاخبار كذبا وقع قضاء ، إلا إذا أشهد على ذلك ،
وكذا المظلوم إذا أشهد عند استحلاف الظالم بالطلاق الثلاث
الدر المختار — صفحة 322
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٢