( ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة منهن ، وله خيار التعيين ) اتفاقا .
وأما تصحيح الزيلعي فإنما هو في غير الصريح كامرأتي حرام كما حرره المصنف ، وسيجئ
الدر المختار — صفحة 319
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٩
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات