تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
أنه يحلف كاذبا صدق قضاء وديانة . شرح وهبانية . وفي النهر قال : فلانة طالق واسمها كذلك وقال عنيت غيرها دين ، ولو غيره صدق قضاء . وعلى هذا لو حلف لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره لا تطلق . وقد كثر في زماننا قول الرجل : أنت طالق على الأربعة مذاهب . قال المصنف : ينبغي الجزم بوقوعه قضاء وديانة . ولو قال : أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفتي دين . قال : نساء الدنيا أو نساء العالم طوالق لم تطلق امرأته ، بخلاف نساء المحلة والدار والبيت : وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني ، وكذا العتق .
الدر المختار — صفحة 323 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي