أنه يحلف كاذبا صدق قضاء وديانة . شرح وهبانية .
وفي النهر قال : فلانة طالق واسمها كذلك وقال عنيت غيرها دين ، ولو غيره صدق
قضاء . وعلى هذا لو حلف لدائنه بطلاق امرأته فلانة واسمها غيره لا تطلق .
وقد كثر في زماننا قول الرجل : أنت طالق على الأربعة مذاهب . قال المصنف : ينبغي
الجزم بوقوعه قضاء وديانة .
ولو قال : أنت طالق في قول الفقهاء أو فلان القاضي أو المفتي دين .
قال : نساء الدنيا أو نساء العالم طوالق لم تطلق امرأته ، بخلاف نساء المحلة والدار
والبيت : وفي نساء القرية والبلدة خلاف الثاني ، وكذا العتق .
الدر المختار — صفحة 323
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٣