تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
( قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة ، وكذا لو قال بينكن تطليقتان أو ثلاث أو أربع ، إلا أن ينوي قسمة كل واحدة بينهن فتطلق كل واحدة ثلاثا : ولو قال بينكن خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقان هكذا إلى ثمان تطليقات فإن زاد عليها طلقت كل واحدة ثلاثا ) ومثله قوله أشركتكن في تطليقة . خانية . وفيها ( قال لامرأتين لم يدخل بواحدة منهما امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا يصدق ، ولو مدخولتين فله إيقاع الطلاق على إحداهما ) لصحة تفريق الطلاق على المدخولة لا على غيرها . ( قال : امرأته طالق ولم يسم وله امرأة ) معروفة طلقت امرأته
الدر المختار — صفحة 321 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي