( قال لنسائه الأربع بينكن تطليقة طلقت كل واحدة تطليقة ، وكذا لو قال بينكن تطليقتان أو
ثلاث أو أربع ، إلا أن ينوي قسمة كل واحدة بينهن فتطلق كل واحدة ثلاثا : ولو قال بينكن
خمس تطليقات يقع على كل واحدة طلاقان هكذا إلى ثمان تطليقات فإن زاد عليها طلقت كل
واحدة ثلاثا ) ومثله قوله أشركتكن في تطليقة . خانية . وفيها ( قال لامرأتين لم يدخل بواحدة
منهما امرأتي طالق امرأتي طالق ثم قال أردت واحدة منهما لا يصدق ، ولو مدخولتين فله إيقاع
الطلاق على إحداهما ) لصحة تفريق الطلاق على المدخولة لا على غيرها .
( قال : امرأته طالق ولم يسم وله امرأة ) معروفة طلقت امرأته
الدر المختار — صفحة 321
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢١