تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
وقيل لا انتهى . وسئل أبو الليث عمن قال لجماعة : كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا فقال طلقن ، وقيل ليس هو بإقرار . جماعة يتحدثون في مجلس فقال رجال منهم : من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ، ثم تكلم الحالف طلقت امرأته لان كلمة من للتعميم والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين فيحنث .

باب الكنايات

( كنايته ) عند الفقهاء ( ما لم يوضع له ) أي الطلاق ( واحتمله ) وغيره ( ف‍ ) - الكنايات ( لا