وقيل لا انتهى .
وسئل أبو الليث عمن قال لجماعة : كل من له امرأة مطلقة فليصفق بيده فصفقوا فقال
طلقن ، وقيل ليس هو بإقرار .
جماعة يتحدثون في مجلس فقال رجال منهم : من تكلم بعد هذا فامرأته طالق ، ثم تكلم
الحالف طلقت امرأته لان كلمة من للتعميم والحالف لا يخرج نفسه عن اليمين فيحنث .
باب الكنايات
( كنايته ) عند الفقهاء ( ما لم يوضع له ) أي الطلاق ( واحتمله ) وغيره ( ف ) - الكنايات ( لا