وقالت لزوجها : طلقني فقال فعلت طلقت ، فإن قالت زدني فقال فعلت طلقت أخرى .
ولو قالت : طلقني طلقني طلقني ، فقال طلقت فواحدة إن لم ينو الثلاث ، ولو عطفت
بالواو فثلاث . ولو قالت : طلقت نفسي فأجاز طلقت اعتبارا بالانشاء ، كذا أبنت نفسي إذا نوى
ولو ثلاثا ، بخلاف الأول . وفي اخترت لا يقع لأنه لم يوضع إلا جوابا .
وفي البزازية : قال بين أصحابه : من كانت امرأته عليه حرام فليفعل هذا الامر ففعله
واحد منهم فهو إقرار منه بحرمتها ،
الدر المختار — صفحة 324
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣٢٤