تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الدر المختار — صفحة 318

مساهمون:

ص٣١٨
( و ) يقع ( بأنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار ثنتان لو دخلت ) لتعلقهما بالشرط دفعة . ( و ) تقع ( واحدة إن قدم الشرط ) لان المعلق كالمنجز . ( و ) يقع ( في الموطوءة ثنتان في كلها ) لوجود العدة ، ومن مسائل قبل وبعد ما قيل : ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الاحسان في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان وينشد على ثمانية أوجه ، فيقع بمحض قبل في ذي الحجة ، وبمحض بعد في جمادى الآخرة ، وبقبل أولا أو وسطا أو آخرا في شوال ، وببعد كذلك في شعبان لالغاء الطرفين فيبقى قبله أو بعده رمضان .
الدر المختار — صفحة 318 | مكتب البحوث والدراسات / الحصفكي