( و ) يقع ( بأنت طالق واحدة وواحدة إن دخلت الدار ثنتان لو دخلت ) لتعلقهما بالشرط
دفعة .
( و ) تقع ( واحدة إن قدم الشرط ) لان المعلق كالمنجز .
( و ) يقع ( في الموطوءة ثنتان في كلها ) لوجود العدة ، ومن مسائل قبل وبعد ما قيل :
ما يقول الفقيه أيده الله ولا زال عنده الاحسان
في فتى علق الطلاق بشهر قبل ما بعد قبله رمضان
وينشد على ثمانية أوجه ، فيقع بمحض قبل في ذي الحجة ، وبمحض بعد في جمادى
الآخرة ، وبقبل أولا أو وسطا أو آخرا في شوال ، وببعد كذلك في شعبان لالغاء الطرفين فيبقى
قبله أو بعده رمضان .
الدر المختار — صفحة 318
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٨