( ولو قال امرأتي طالق وله امرأتان أو ثلاث تطلق واحدة منهن ، وله خيار التعيين ) اتفاقا .
وأما تصحيح الزيلعي فإنما هو في غير الصريح كامرأتي حرام كما حرره المصنف ، وسيجئ
الدر المختار — صفحه 319
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات
ص۳۱۹
پدیدآورندگان: مكتب البحوث والدراسات