واحدة يقع واحدة ) بائنة ، ولا تلحقها الثانية لعدم العدة .
( وفي ) أنت طالق واحدة ( بعد واحدة أو قبلها واحدة أو مع واحدة أو معها واحد ثنتان )
الأصل أنه متى أوقع بالأول لغا الثاني ، أو بالثاني اقترنا ، لان الايقاع في الماضي إيقاع في
الحال .
الدر المختار — صفحة 317
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٧