عند ذكر العدد ، وعند عدمه الوقوع بالصيغة .
( فلو ماتت ) يعم الموطوءة وغيرها ( بعد الايقاع قبل ) تمام ( العدد لغا ) لما تقرر .
( ولو مات ) الزوج أو أخذ أحد فمه قبل ذكر العدد ( وقع واحدة ) عملا بالصيغة ، لان الوقوع
بلفظه لا بقصده .
( ولو قال ) لغير الموطوءة ( أنت طالق واحدة وواحدة ) بالعطف ( أو قبل واحدة أو بعدها
الدر المختار — صفحة 316
مساهمون: مكتب البحوث والدراسات
ص٣١٦